الشيخ الأنصاري

303

كتاب الطهارة

* ( مسائل ثمان ) * * ( الأولى ) * * ( الترتيب واجب في ) * ما بين غير الرجلين من أعضاء * ( الوضوء ، ) * بأن يوجد كلا منها في مرتبته ، بالإجماع والسنّة « 1 » ، بل بالكتاب [ 1 ] ، بناء على إفادة « الواو » للترتيب ، بل مع عدمها ، بناء على ما في الذكرى من أنّه سبحانه غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين ، وهو يعطي الترتيب ، قال : ولأنّ الفاء في ( فاغسلوا ) يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فيجب البدأة بغسل الوجه ، قضيّة للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء « 2 » ، انتهى . وفي كلا الدليلين غموض ، يغني عن الخوض فيه وضوح المسألة . والمراد بالترتيب - هنا - غسل * ( الوجه قبل ) * اليد * ( اليمنى ، و ) * غسل

--> [ 1 ] وهو قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * المائدة : 6 . « 1 » انظر الوسائل 1 : 315 ، الباب 34 من أبواب الوضوء . « 2 » الذكرى : 90 .